٢٤٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: أمر النبي ﷺ (١) مناديًا فنادى حتى انتهى إلى الثنية: ألا! لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وأن اليمين على المدعى عليه (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ز]. (٢) مرسل؛ طلحة تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٩٦)، ومسدد كما في المطالب العالية (٢١٩٥)، وأبو عبيد في الغريب ٢/ ١٥٥، والبيهقي ١٠/ ٢٠١، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٥) من حديث أبي هريرة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24347، ترقيم محمد عوامة 23310)
حدیث نمبر: 24348
٢٤٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن شريح قال: (أرد) (١) شهادة (ستة) (٢): الخصم، (و) (٣) المريب، ودافع المغرم، والشريك لشريكه، والأجير لمن استأجره، والعبد لسيده. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط]: (أردد). (٢) في [ز]: (خمسة). (٣) سقط من [هـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24348، ترقيم محمد عوامة 23311)
حدیث نمبر: 24349
٢٤٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا يجوز في الطلاق (شهادة) (١) ظنين ولا متهم. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ز].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24349، ترقيم محمد عوامة 23312)
حدیث نمبر: 24350
٢٤٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: قال شريح: لا أجيز شهادة: خصم، ولا مريب، ولا دافع مغرم، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره، ولا العبد لسيده.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24350، ترقيم محمد عوامة 23313)