مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
397. في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
حدیث نمبر: 24158
٢٤١٥٨ - [حدثنا أبو بكر قال] (١): حدثنا حفص عن ابن عون عن الشعبي عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [جـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24158، ترقيم محمد عوامة 23129)

حدیث نمبر: 24159
٢٤١٥٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي (عن شريح) (١) أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق] (٢) إحداهما (خالته) (٣) -يعني (معهن) (٤) رجل.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ، ح، ط، ز، جـ]: (خاله).
(٤) في [جـ]: (معهما).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24159، ترقيم محمد عوامة 23130)

حدیث نمبر: 24160
٢٤١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال: تجوز شهادة النساء في العتاقة (والوصية والدين) (١) -يعني (مع) (٢) الرجل.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ، ط]: (الدين والوصية).
(٢) في [أ، ح، ط، ز] (من).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24160، ترقيم محمد عوامة 23131)

حدیث نمبر: 24161
٢٤١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان يجيز شهادة النساء في الحقوق.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24161، ترقيم محمد عوامة 23132)

حدیث نمبر: 24162
٢٤١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن برد عن مكحول قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24162، ترقيم محمد عوامة 23133)

حدیث نمبر: 24163
٢٤١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن (جويبر) (١) عن الضحاك قال: (يجيز) (٢) شهادة النساء.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ، ط]: (جرير).
(٢) في [ط]: (تجيز).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24163، ترقيم محمد عوامة 23134)

حدیث نمبر: 24164
٢٤١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (١) مبارك عن الحسن قال: تجوز (شهادتهن) (٢) في الدين وفيما لا بد منه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (ابن).
(٢) في [ح، هـ]: (شهادتهم).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24164، ترقيم محمد عوامة 23135)

حدیث نمبر: 24165
٢٤١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سأل المغيرة بن (سعيدٍ) (١) الشعبيَّ: أتجوز شهادة الرجل والمرأتين في الطلاق؟ قال: نعم.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (شعبه).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24165، ترقيم محمد عوامة 23136)

حدیث نمبر: 24166
٢٤١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن الزبير ابن (الخريت) (١) عن أبي لبيد أن عمر أجاز شهادة النساء في الطلاق (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (الحارث).
(٢) منقطع؛ أبو لبيد لا يروي عن عمر.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24166، ترقيم محمد عوامة 23137)