مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
379. من كان يوجب البيع إذا تكلم به
حدیث نمبر: 24047
٢٤٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن (الحجاج) (١) عن الحكم عن شريح قال: إذا تكلم بالبيع جاز عليه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ]: (حجاج)، وكذلك في [جـ، ط، ز]، وفي [جـ]: (حاج).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24047، ترقيم محمد عوامة 23023)

حدیث نمبر: 24048
٢٤٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (الحجاج) (١) عن خالد ابن (محمد) (٢) عن شيخ من بني كنانة قال: سمعت (عمر) (٣) يقول: إنما البيع ⦗٤٠٤⦘ (عن) (٤) صفقة أو خيار (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ]: (حجاج)، وكذلك في [جـ، ط، ز]، وفي [جـ]: (حاج).
(٢) في [جـ، ز، ن، س، أ]: (مخلد)، وهكذا ورد اسمه خالد بن محمد، فيما سبق برقم [٢٣٤٢٥]، وفي المحلى ٨/ ٤١٤، وورد اسمه (محمد بن خالد) عند عبد الرزاق (١٤٢٧٤)، وفي المحلى ٨/ ٣٦٣، وانظر: الاختلاف في اسمه في التاريخ الكبير ٣/ ١٧١.
(٣) سقط من: [ط].
(٤) في [جـ]: (من).
(٥) مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمر.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24048، ترقيم محمد عوامة 23024)

حدیث نمبر: 24049
٢٤٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: البيع جائز وإن لم يتفرقا.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 24049، ترقيم محمد عوامة 23025)