٢٣٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه الذي (رهنه) (١) أو يفك نفسه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: (أرهنه)، وفي [جـ]: (يرهنه).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 23784، ترقيم محمد عوامة 22777)