مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
296. الرجل (يشتري) الصك (بالبز)
حدیث نمبر: 23595
٢٣٥٩٥ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع) (١) قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يشتري الصك (بالبز) (٢) على الرجل نوى أو لم (ينو) (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ح، ط]: (بالبر).
(٣) سقط من: [جـ].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 23595، ترقيم محمد عوامة 22604)

حدیث نمبر: 23596
٢٣٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن الشعبي، قال: (سألته) (١) عن رجل اشترى من رجل (صكا فيه) (٢) ثلاثة دنانير بثوب، قال: لا يصلح.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ط، هـ]: (سألت).
(٢) سقط من [أ، ح، ط].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 23596، ترقيم محمد عوامة 22605)

حدیث نمبر: 23597
٢٣٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي أنه كرهه وقال: هو غرر.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 23597، ترقيم محمد عوامة 22606)

حدیث نمبر: 23598
٢٣٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دين، وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 23598، ترقيم محمد عوامة 22607)