٢٣٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن القاسم ابن عبد الرحمن قال: شهدته واختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر دابة، فقال للقاسم: مره فليعطني (١) كفيلًا (إن) (٢) أدركني في هذه الدابة درك، فقال: هل كنت اشترطت عليه ذلك عند عقدة البيع؟ (قال) (٣): لا، (قال) (٤): ليس (لك) (٥) ذلك. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، جـ، ح، ز]: (فليعطي). (٢) في [ز، هـ]: (إذ). (٣) في [ز]: (فقال). (٤) في [ز]: (فقال). (٥) في [أ، ح، هـ]: (له).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 23528، ترقيم محمد عوامة 22545)