239. في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
٢٣٢٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم قال: إذا كان الغلام في الضريبة فاشترى بيعا ففي رقبته.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 23251، ترقيم محمد عوامة 22290)
٢٣٢٥٢ - [وقال حماد: إذا أذن له مولاه في البيع ففي رقبته] (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 23252، ترقيم محمد عوامة ---)
٢٣٢٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن الحارث وحماد أن الرجل إذا قاطع مملوكه على الضريبة فقد أذن له.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 23253، ترقيم محمد عوامة 22291)