مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
239. في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
حدیث نمبر: 23251
٢٣٢٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم قال: إذا كان الغلام في الضريبة فاشترى بيعا ففي رقبته.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 23251، ترقيم محمد عوامة 22290)

حدیث نمبر: 23252
٢٣٢٥٢ - [وقال حماد: إذا أذن له مولاه في البيع ففي رقبته] (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 23252، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 23253
٢٣٢٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن الحارث وحماد أن الرجل إذا قاطع مملوكه على الضريبة فقد أذن له.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 23253، ترقيم محمد عوامة 22291)