مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
137. في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
حدیث نمبر: 22413
٢٢٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم في الرجل يشتري الجارية فيقول البائع: لا أدفعها إليك حتى تحيض، فوضعت على يدي عدل فماتت، فقال: هي (من) (١) مال البائع.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22413، ترقيم محمد عوامة 21518)

حدیث نمبر: 22414
٢٢٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل اشترى جارية فزعم أنها حبلى، فأنكر الذي باعها فوضعوا الجارية على يدي عدل حتى (يبين) (١) حملها فماتت، فقال: إن كان (تبين حملها فهي من مال البائع وإن) (٢)، لم (يكن تبين) (٣) حملها فهي من مال المشتري.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، هـ]: (تبين)، وفي [جـ]: (يتبين).
(٢) سقط من: [أ، جـ، ح، ز، هـ].
(٣) في [أ، ح]: (يبين)، وفي [هـ]: (يتبين).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22414، ترقيم محمد عوامة 21519)

حدیث نمبر: 22415
٢٢٤١٥ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع) (١) عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل باع (من رجل) (٢) جارية فظفر بعيب، (فوضعاها) (٣) على يدي (عدل) (٤) فماتت، قالا: هي من مال البائع.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) في [ح، ط، هـ]: (فوضعها).
(٤) في [م]: (رجل).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22415، ترقيم محمد عوامة 21520)