مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
108. في العبد يدان بغير إذن سيده
حدیث نمبر: 22151
٢٢١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محمد) (١) بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: إذا أدان العبد بغير إذن مواليه ثم أعتق، فإنه يباع بذلك الدين.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ط].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22151، ترقيم محمد عوامة 21275)

حدیث نمبر: 22152
٢٢١٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يبيع ويشتري بغير إذن سيده، قال: ليس على سيده شيء، هو في ذمة العبد، إذا أعتق فعليه.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22152، ترقيم محمد عوامة 21276)

حدیث نمبر: 22153
٢٢١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الصمد) (١) بن عبد الوارث عن جرير ابن حازم قال: سئل حماد عن عبدٍ اشترى بغير إذن سيده فأعتقه فليس عليه شيء، وأموالهم في (ذمة) (٢) العبد إذا أعتق.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ح، س، ط، هـ]: (رقبة).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22153، ترقيم محمد عوامة 21277)