مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
82. ما تجوز فيه شهادة النساء
حدیث نمبر: 21958
٢١٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء (و) (١) عيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) مرسل؛ الزهري تابعي، ومراسيل الزهري ضعيفة جدًا، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٤٢٧).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21958، ترقيم محمد عوامة 21098)

حدیث نمبر: 21959
٢١٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال: أربع (نسوة) (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من [أ، ح، ط، هـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21959، ترقيم محمد عوامة 21099)

حدیث نمبر: 21960
٢١٩٦٠ - وقال الحكم امرأتان يجزئان.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21960، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 21961
٢١٩٦١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال: تجوز شهادة النساء على الاستهلال] (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط الخبر من: [جـ، و].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21961، ترقيم محمد عوامة 21100)

حدیث نمبر: 21962
٢١٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن عامر قال: من الشهادات (شهادات) (١) لا يجوز فيها إلا شهادات النساء.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (شهادة).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21962، ترقيم محمد عوامة 21101)

حدیث نمبر: 21963
٢١٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21963، ترقيم محمد عوامة 21102)

حدیث نمبر: 21964
٢١٩٦٤ - وعن يونس عن الحسن.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21964، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 21965
٢١٩٦٥ - وعن أشعث عن الشعبي (قالوا) (١): (تجوز) (٢) شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ح، ط، ز]: (قال).
(٢) في [ح، ط]: (يجوز).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21965، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 21966
٢١٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا (يجوز) (١) فيه شهادة الرجال.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ح، ط]: (تجوز).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21966، ترقيم محمد عوامة 21103)

حدیث نمبر: 21967
٢١٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن شريح أنه أجاز شهادة قابلة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21967، ترقيم محمد عوامة 21104)

حدیث نمبر: 21968
٢١٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد اللَّه بن نجي عن علي أنه أجاز شهادة قابلة (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21968، ترقيم محمد عوامة 21105)

حدیث نمبر: 21969
٢١٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني وأبي حنيفة عن حماد قال: (١) تجوز شهادة قابلة واحدة، وقال أحدهما: وإن كانت يهودية.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، و]: زيادة (لا)، وفي [ك]: (قالا).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21969، ترقيم محمد عوامة 21106)

حدیث نمبر: 21970
٢١٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21970، ترقيم محمد عوامة 21107)