مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
58. في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
حدیث نمبر: 21761
٢١٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن (المبارك) (١) عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: إذا توفي الرجل وعليه (دين و) (٢) صداق امرأته فهي ⦗٣٩٠⦘ أسوة الغرماء، فإن كان في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو صحيح (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز، جـ]: (مبارك).
(٢) سقط من [أ، جـ، ط، س، ع].
(٣) حسن؛ أسامة بن زيد صدوق.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21761، ترقيم محمد عوامة 20910)

حدیث نمبر: 21762
٢١٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سوادة (بن) (١) زياد وعمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الولاة في الدين ومهور النساء أنهن أسوة الغرماء

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (بنت).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21762، ترقيم محمد عوامة 20911)