40. من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
٢١٥٦٤ - حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري أنه لم ير بأسًا أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21564، ترقيم محمد عوامة 20723)
٢١٥٦٥ - حدثنا معتمر عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين وقتادة قالا: لا بأس أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21565، ترقيم محمد عوامة 20724)
٢١٥٦٦ - حدثنا ابن علية عن يونس (عن أيوب) (١) عن ابن سيرين قال: لا بأس به.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21566، ترقيم محمد عوامة 20725)
٢١٥٦٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن منصور أنه كان يقول: (يبيع) (١) الرجل أخاه من الرضاعة وأمه، لا بأس بذلك.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (بيع).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21567، ترقيم محمد عوامة 20726)
٢١٥٦٨ - حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن بيع الأخ من الرضاعة فقال: لا بأس به.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21568، ترقيم محمد عوامة 20727)