مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
10. الرجل يل فع إلى الخياط الثوب فيقطعه
حدیث نمبر: 21255
٢١٢٥٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يتقبل) (١) الخياط (الثياب) (٢) (بأجر) (٣) معلوم (يقبلها) (٤) بدون ذلك (٥)؛ بعد أن يعرفها بشيء (أ) (٦) ويقطع، أو يعطيه سلوكا و (إبرًا) (٧)، أو يخيط فيها شيئًا، فإن لم يعرفها بهذا أو بشيء منه فلا يأخذن فضلًا.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (يقيل)، وفي [ط، س]: (يتقل).
(٢) سقط من: [أ، ب، هـ، س].
(٣) في [أ، ب، س]: (أجر).
(٤) في [س]: (حدثنا)، وفي [ط]: (يقبلهما)، وفي [هـ]: (أو يقيلها).
(٥) أي أن الخياط يأخذ الثوب على أن يخيطه بمبلغ معلوم، ثم يقوم الخياط بدفعه لخياط آخر ليتولى خياطته بأجرة أقل.
(٦) في [س]: سقطت.
(٧) في [أ، هـ]: (الأبر).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21255، ترقيم محمد عوامة 20425)

حدیث نمبر: 21256
٢١٢٥٦ - حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن حماد قال: كان لا يرى بأسًا أن يأخذ الثوب ويعطيه باقل من ذلك بالثلثين (أو النصف) (١) إذا قطع أو عمل فيه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (الثلث)، وفي [س]: (اللعب)؛ وفي [أ، ب، ط]: (البعث).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21256، ترقيم محمد عوامة 20426)

حدیث نمبر: 21257
٢١٢٥٧ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي (خلدة) (١) قال: سألت عكرمة وأبا العالية فقلت: إني رجل خياط (أ) (٢) قطع الثوب و (أواجره) (٣) (بأقل) (٤) ⦗٢٦٥⦘ مما آخذه (به) (٥) قالا: تعمل فيه شيئًا؟ قلت: نعم! أقطعه وأضمه (قالا) (٦): لا بأس.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (جلدة).
(٢) سقط من: [ك].
(٣) في [س]: (أجره).
(٤) سقط من: [ز].
(٥) سقط من: [جـ، س].
(٦) في [جـ]: (قال).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21257، ترقيم محمد عوامة 20427)

حدیث نمبر: 21258
٢١٢٥٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد في الرجل يدفع (إلى) (١) (الرجل) (٢) الثوب فيؤاجره بأقل، قال: لا بأس به (إذا) (٣) عمل فيه وقطعه، قال: (يستأذنه) (٤) أحب إلي.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب]: (رجل).
(٣) في [س]: (أو).
(٤) في [ز]: (يستأنه).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21258، ترقيم محمد عوامة 20428)

حدیث نمبر: 21259
٢١٢٥٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: في الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع، قال: إذا أعانه بشيء فلا بأس.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21259، ترقيم محمد عوامة 20429)