264. ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل (ثم يرجعان)
264. اگر میاں بیوی کسی آدمی کو ثالث بنائیں او رپھر رجوع کرلیں تو کیا حکم ہے؟
٢٠٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي قلت: رجل وامرأته حكما رجلين ثم بدا لهما أن (يرجعا) (١) قال: ذلك لهما ما لم يتكلما، فإذا تكلما فليس لهما أن يرجعا.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ط]: (يراجعان).