مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
264. ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل (ثم يرجعان)
264. اگر میاں بیوی کسی آدمی کو ثالث بنائیں او رپھر رجوع کرلیں تو کیا حکم ہے؟
حدیث نمبر: 20379
٢٠٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي قلت: رجل وامرأته حكما رجلين ثم بدا لهما أن (يرجعا) (١) قال: ذلك لهما ما لم يتكلما، فإذا تكلما فليس لهما أن يرجعا.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ط]: (يراجعان).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 20379، ترقيم محمد عوامة 19585)