مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
258. ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما، على من النفقة؟
حدیث نمبر: 20367
٢٠٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: النفقة على من تعتد من (مائه) (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (ما به)، وفي [س، هـ]: (ما له).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 20367، ترقيم محمد عوامة 19575)