مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
256. من قال: إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها
حدیث نمبر: 20365
٢٠٣٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الخلع تطليقة بائن، وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 20365، ترقيم محمد عوامة 19573)