201. ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟
حدیث نمبر: 20141
٢٠١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة قال: لا نفقة لها حتى يدخل بها.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 20141، ترقيم محمد عوامة 19364)
حدیث نمبر: 20142
٢٠١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل قال: سألت الشعبي عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم غاب عنها، فلما قدم أخذته بالنفقة فقال الشعبي: لا نفقة لها حتى يدخل بها.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 20142، ترقيم محمد عوامة 19365)
حدیث نمبر: 20143
٢٠١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن علية قال: سئل يونس عن رجل تزوج امرأة ثم غاب عنها قبل أن يدخل بها، هل لها نفقة؟ فقال: كان الحسن لا يرى لها عليه نفقة حتى يدخل بها، إلا أن يقولوا له: خذها فلا يأخذها.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 20143، ترقيم محمد عوامة 19366)
حدیث نمبر: 20144
٢٠١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن (حسام) (١) بن مصك عن أبي معشر عن إبراهيم قال: ليس للمرأة على زوجها نفقة إلا من يوم تطلب ذلك. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: (خرام)، وبعدها بياض قليل.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 20144، ترقيم محمد عوامة 19367)
حدیث نمبر: 20145
٢٠١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل (عن مطرف) (١) عن عامر قال: ليس للرجل أن ينفق على امرأته إذا كان (الحبس) (٢) من قبلها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [هـ]. (٢) في [س]: (بالحسن)، وفي [أ، ب، هـ]: (بالحبس).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 20145، ترقيم محمد عوامة 19368)