مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
195. ما قالوا في أم الولد، يموت عنها وهي حامل، من (أين) ينفق عليها؟
حدیث نمبر: 20102
٢٠١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن علية عن يونس (أن) (١) ابن سيرين (٢) كان يرى لكل حامل نفقة قال: (فولي) (٣) أم ولد يعلى بن خالد فكان يرى لها النفقة، فكره أن ينفق (عليها) (٤) دون القاضي، فأرسل إلى عبد الملك بن يعلى فمنعها (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [أ، س، ط، هـ]: زيادة (قال).
(٣) في [هـ]: (توفي)، وفي [أ، ب]: (قولي)، وفي [أ، س، ط، هـ]: زيادة (عن) بعدها.
(٤) سقط من: [هـ].
(٥) في [خ]: زيادة (هو).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 20102، ترقيم محمد عوامة 19330)

حدیث نمبر: 20103
٢٠١٠٣ - وقال: كان الحسن يقول: ينفق عليها، فإن ولدته حيا فنفقتها من نصيب ولدها، وإن ولدته ميتًا ألغي ذلك.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 20103، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 20104
٢٠١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول قال: إذا كانت أم ولد فتوفي عنها سيدها؛ فنفقتها من نصيب الذي في بطنها.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 20104، ترقيم محمد عوامة 19331)