189. من قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة
حدیث نمبر: 20054
٢٠٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر (عن نافع عن ابن عمر) (١) أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج (من) (٢) (بيته) (٣) إلا بإذنه (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ز]. (٢) في [ط]: (عن). (٣) في [س، هـ]: (بيتها). (٤) صحيح.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 20054، ترقيم محمد عوامة 19288)
حدیث نمبر: 20055
٢٠٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى (بن) (١) عبد الملك (بن أبي غنية) (٢) عن جويبر عن الضحاك في قوله: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ (وَلَا يَخْرُجْنَ) (٣)﴾ [الطلاق: ١]، قال: (لا) (٤) تخرج من بيتها ما كان له عليها رجعة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: سقطت (بن)، وفي [س]: زيادة (أبي). (٢) سقط من: [ط]، وفي [س]: (عن أبي غنية)، وفي [جـ، ز]: (عن أبي عيينة). (٣) سقط من: [جـ، ز]، وفي [س، ط]: (قال: يخرجن)، وفي [أ، ب، ك]: (قال: لا يخرجن). (٤) سقط من: [س].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 20055، ترقيم محمد عوامة 19289)