مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
189. من قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة
حدیث نمبر: 20054
٢٠٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر (عن نافع عن ابن عمر) (١) أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج (من) (٢) (بيته) (٣) إلا بإذنه (٤).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ط]: (عن).
(٣) في [س، هـ]: (بيتها).
(٤) صحيح.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 20054، ترقيم محمد عوامة 19288)

حدیث نمبر: 20055
٢٠٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى (بن) (١) عبد الملك (بن أبي غنية) (٢) عن جويبر عن الضحاك في قوله: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ (وَلَا يَخْرُجْنَ) (٣)﴾ [الطلاق: ١]، قال: (لا) (٤) تخرج من بيتها ما كان له عليها رجعة.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: سقطت (بن)، وفي [س]: زيادة (أبي).
(٢) سقط من: [ط]، وفي [س]: (عن أبي غنية)، وفي [جـ، ز]: (عن أبي عيينة).
(٣) سقط من: [جـ، ز]، وفي [س، ط]: (قال: يخرجن)، وفي [أ، ب، ك]: (قال: لا يخرجن).
(٤) سقط من: [س].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 20055، ترقيم محمد عوامة 19289)