168. ما قالوا في (ذمية) طلقت أو مات عنها ؤوجها فأسلمت في العدة، كم يكون عليها (من) العدة؟
حدیث نمبر: 19893
١٩٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن زياد بن عبد الرحمن قال: سألت الشعبي عن امرأة ذمية طلقت فأسلمت في عدتها، قال: إذا أسلمت (١) لزمها ما لزم المسلمات. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ط، هـ]: زيادة (في عدتها)، وفي [س]: (في عدتها إذا أسلمت لزمها).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19893، ترقيم محمد عوامة 19141)
حدیث نمبر: 19894
١٩٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن أبي حرة قال: سئل الحسن عن نصرانية (و) (١) (نصراني) (٢) فأسلمت (أيفرق) (٣) بينهما؟ قال: نعم، قال: عليها عدة؟ (قال: (نعم!) (٤) عليها عدة) (٥): ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، س، ط]: (أو). (٢) في [جـ]: (نصران). (٣) في [س، ط، هـ]: (يفرق). (٤) سقط من: [ب]. (٥) سقط من: [س].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19894، ترقيم محمد عوامة 19142)
حدیث نمبر: 19895
١٩٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن المرأة يموت زوجها (وهي نصرانية) (١) ثم تسلم كم تعتد؟ قال: أربعة أشهر وعشرًا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، ز، ك]: (وهو نصراني).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19895، ترقيم محمد عوامة 19143)