مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
166. ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟
حدیث نمبر: 19884
١٩٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن سعيد والحسن قالا: أجَّل عمر بن الخطاب العنين سنة، فإن استطاعها، وإلا فرق بينهما ⦗٣٦٥⦘ وعليها العدة (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) ضعيف؛ سعيد اختلط.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19884، ترقيم محمد عوامة 19133)

حدیث نمبر: 19885
١٩٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر (١) عن ابن (جريج) (٢) عن عطاء قال: إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة، وإن لم يطلقها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: زيادة (عن).
(٢) في [س]: (جريح).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19885، ترقيم محمد عوامة 19134)

حدیث نمبر: 19886
١٩٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في (امرأة) (١) العنين قال: عليها العدة إذا فرق بينهما.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (المرأة).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19886، ترقيم محمد عوامة 19135)

حدیث نمبر: 19887
١٩٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسود بن عامر قال: نا حماد بن سلمة عن هشام (بن) (١) عروة عن أبيه قال: عليها العدة.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ط، هـ]: (عن).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19887، ترقيم محمد عوامة 19136)