مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
148. ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟
حدیث نمبر: 19773
١٩٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: (١) لكل مطلقة متاع إلا (التي) (٢) طلقت (وقد) (٣) فرض لها (٤).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، ط، ك]: زيادة (قال).
(٢) في [س]: (لتي).
(٣) في [س]: (فقد).
(٤) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19773، ترقيم محمد عوامة 19028)

حدیث نمبر: 19774
١٩٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل (١) (بن علية) (٢) عن ابن (أبي) (٣) نجيح عن عطاء قال: سئل (٤) الرجل يطلق امرأته وقد فرض (لها) (٥) قبل أن يدخل بها، (لها) (٦) متاع؟ قال: كان عطاء يقول: لا متاع لها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: زيادة (عن).
(٢) في [س]: (عن ابن نجيح عن ابن عليه).
(٣) سقط من: [س].
(٤) في [جـ]: زيادة (عن).
(٥) في [جـ، ز، ك]: زيادة (الها).
(٦) سقط من: [أ، ب، س].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19774، ترقيم محمد عوامة 19029)

حدیث نمبر: 19775
١٩٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19775، ترقيم محمد عوامة 19030)

حدیث نمبر: 19776
١٩٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة (و) (١) المسعودي عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال: إن لها في النصف (لمتاعًا) (٢) يعني التي لم يدخل بها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عن).
(٢) في [س]: (لمتساعها)، وفي [أ، ب، ز، ك]: (لمتاع).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19776، ترقيم محمد عوامة 19031)