١٩٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: (١) لكل مطلقة متاع إلا (التي) (٢) طلقت (وقد) (٣) فرض لها (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، ط، ك]: زيادة (قال). (٢) في [س]: (لتي). (٣) في [س]: (فقد). (٤) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19773، ترقيم محمد عوامة 19028)
حدیث نمبر: 19774
١٩٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل (١) (بن علية) (٢) عن ابن (أبي) (٣) نجيح عن عطاء قال: سئل (٤) الرجل يطلق امرأته وقد فرض (لها) (٥) قبل أن يدخل بها، (لها) (٦) متاع؟ قال: كان عطاء يقول: لا متاع لها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: زيادة (عن). (٢) في [س]: (عن ابن نجيح عن ابن عليه). (٣) سقط من: [س]. (٤) في [جـ]: زيادة (عن). (٥) في [جـ، ز، ك]: زيادة (الها). (٦) سقط من: [أ، ب، س].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19774، ترقيم محمد عوامة 19029)
حدیث نمبر: 19775
١٩٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19775، ترقيم محمد عوامة 19030)
حدیث نمبر: 19776
١٩٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة (و) (١) المسعودي عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال: إن لها في النصف (لمتاعًا) (٢) يعني التي لم يدخل بها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، س، ط، هـ]: (عن). (٢) في [س]: (لمتساعها)، وفي [أ، ب، ز، ك]: (لمتاع).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19776، ترقيم محمد عوامة 19031)