مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
145. العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال: (عليه) النفقة
حدیث نمبر: 19756
١٩٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الحرة تحت العبد، والأمة تحت الحر: يطلقان وهما حاملان، لهما النفقة.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ , وَالْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطَلَّقَانِ وَهُمَا حَامِلَانِ ," لَهُمَا النَّفَقَةُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19756، ترقيم محمد عوامة 19012)

حدیث نمبر: 19757
١٩٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن الشعبي في العبد يطلق امرأته وهي حامل قال: (عليه) (١) النفقة حتى تضع.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، س]: (عليها).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ:" عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19757، ترقيم محمد عوامة 19013)

حدیث نمبر: 19758
١٩٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحكم قال: إذا طلق العبد امرأته وهي (حرة) (١) أنفق عليها حتى تضع، فإذا وضعت لم ينفق عليها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ف]: (حامل).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19758، ترقيم محمد عوامة 19014)

حدیث نمبر: 19759
١٩٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الحر إذا كانت تحته الأمة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع، وليس عليه أجر الرضاع.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " الْحُرُّ إذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، فَطَلَّقَهَا , فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19759، ترقيم محمد عوامة 19015)