142. ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة
حدیث نمبر: 19736
١٩٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي (الأحوص) (١) عن عبد اللَّه قال: لا يطلقها وهي حامل فيندمه اللَّه فينفق عليها (٢) حملها ورضاعها حتى تفطمه (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: (الأخوص). (٢) في [أ، ب]: زيادة (لعله)، وفي [هـ]: زيادة (في)، وانظر: المعجم الكبير للطبراني (٩١٦٥). (٣) صحيح.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19736، ترقيم محمد عوامة 18996)
حدیث نمبر: 19737
١٩٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل؛ فلها عليه النفقة، حرة كانت أو أمة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19737، ترقيم محمد عوامة 18997)
حدیث نمبر: 19738
١٩٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم عن هشام عن أبيه في الرجل يطلق امرأته البتة قال: لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى، فينفق عليها حتى تضع حملها.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19738، ترقيم محمد عوامة 18998)
حدیث نمبر: 19739
١٩٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: (المطلقة) (١) ثلاثًا و (المولى) (٢) عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (المطلق). (٢) في [س]: (المتوفى).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19739، ترقيم محمد عوامة 18999)
حدیث نمبر: 19740
١٩٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن عاصم عن الشعبي.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19740، ترقيم محمد عوامة 19000)
حدیث نمبر: 19741
١٩٧٤١ - (و) (١) عن يونس عن ابن سيرين (قالا) (٢): لكل حامل نفقة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، هـ]. (٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (قال).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19741، ترقيم محمد عوامة ---)
حدیث نمبر: 19742
١٩٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن زكريا قال: سئل عامر عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل أينفق عليها؟ قال: نعم! إذا كان حرًا.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19742، ترقيم محمد عوامة 19001)
حدیث نمبر: 19743
١٩٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي (غنية) (١) عن جويبر عن الضحاك: ﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى (يَضَعْنَ) (٢) حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، قال: إذا طلقها وهي حامل (ينفق) (٣) عليها حتى تضع. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (ابن عليه)، وفي [أ، ب]: (عيينة)، وفي [هـ]: (عتبة). (٢) في [هـ]: (يعضعن). (٣) في [جـ، ز، ك]: (أنفق).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19743، ترقيم محمد عوامة 19002)