١٩٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عليه عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الإيلاء من الأمة: (إذا) (١) مضى شهران ولم يفيء زوجها فقد وقع الإيلاء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ط].
١٩٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم فيمن آلى من أمة قال: (إيلاؤه) (١) شهران. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (إيلاء)، وفي [ط، هـ]: (إيلاؤها).
١٩٦٦٧ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا حفص عن أشعث عن (١) الشعبي قال: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة] (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ك]: زيادة (عن الشعبي عن أشعث عن الحكم). (٢) سقط الخبر من: [س، ط، هـ].
١٩٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك بها الحر إذا آلى من الأمة أو (طلقها) (١) فعدتها نصف عدة الحرة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، س، ط، هـ]: (طلق).