مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
86. من قال: إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة
86. اگر کسی کافر کی بیوی اسلام قبول کرلے او راس کا خاوند اسلام قبول کرنے سے انکار کردے توجن حضرات کے نزدیک یہ ایک طلاق کے حکم میں ہے
حدیث نمبر: 19325
١٩٣٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا: تطليقة بائنة.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ , وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا:" تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ".
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19325، ترقيم محمد عوامة 18624)

حدیث نمبر: 19326
١٩٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن (١) (سعيد) (٢) عن قتادة عن الحسن قال: إذا كان الرجل وامرأته مشركين فأسلمت وأبى أن يسلم، بانت منه بواحدة.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: زيادة (أبيه).
(٢) في [جـ]: (سعد).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " إذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَيْنِ فَأَسْلَمَتْ , وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ" ,
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19326، ترقيم محمد عوامة 18625)

حدیث نمبر: 19327
١٩٣٢٧ - وقال عكرمة: مثل ذلك.
وَقَالَ عِكْرِمَةُ: مِثْلَ ذَلِكَ
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19327، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 19328
١٩٣٢٨ - حدثنا أبو بكر (قال: نا) (١) معن (بن) (٢) عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: تفريق الإمام تطليقة.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (حدثنا)، وسقط من: [ط].
(٢) سقط من: [ط].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " تَفْرِيقُ الْإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19328، ترقيم محمد عوامة 18626)