مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
52. ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
حدیث نمبر: 19038
١٩٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث (العكلي) (١) في رجل له أربع نسوة فقال لهن: بينكن ثلاث تطليقات قال: بانت كل ⦗١٧٣⦘ واحدة (منهن) (٢) بثلاث تطليقات، والرجل يطلق. نصف تطليقة قال: هي تطليقة تامة.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (الوكل).
(٢) سقط من: [س].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19038، ترقيم محمد عوامة 18361)

حدیث نمبر: 19039
١٩٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور عن الحسن في رجل كان له أربع نسوة فقال لهن: بينكن تطليقة، قال: لكل واحدة تطليقة.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ، قَالَ:" لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19039، ترقيم محمد عوامة 18362)

حدیث نمبر: 19040
١٩٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (عصام) (١) رواد بن جراح عن الأوزاعي قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: (الرجل) (٢) يطلق امرأته نصف تطليقة (قال: هي تطليقة) (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ط، هـ]: (عاصم)، وفي [جـ، ط]: غير واضحة.
(٢) في [س]: (ارجل).
(٣) سقط من: [ط].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ؟ قَالَ:" هِيَ تَطْلِيقَةٌ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19040، ترقيم محمد عوامة 18363)

حدیث نمبر: 19041
١٩٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد وقتادة في رجل (كان) (١) له أربع نسوة فقال لهن: بينكن تطليقة قال: على كل واحدة منهن تطليقة.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (كن).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ , وَقَتَادَةَ في رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ , فَقَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ، قَالَ:" عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةٌ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19041، ترقيم محمد عوامة 18364)

حدیث نمبر: 19042
١٩٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي قال: إذا قال: أنت طالق نصفا أو ثلث (١) تطليقة فهي تطليقة.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (ثلاث).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ , أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19042، ترقيم محمد عوامة 18365)