مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
42. في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
حدیث نمبر: 18967
١٨٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18967، ترقيم محمد عوامة 18300)

حدیث نمبر: 18968
١٨٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن علي بن الحكم (البناني) (١) قال: حدثني رجل أن رجلًا كتب طلاق امرأته بيده على وسادة فسئل عن ذلك الشعبي فرآه طلاقًا.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س]: (النقابي).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18968، ترقيم محمد عوامة 18301)

حدیث نمبر: 18969
١٨٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل أنه كتب (طلاق) (١) امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب، قال: إن أمسك فليس بشيء، وإن أمضاه فهو طلاق.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (بطلاق).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18969، ترقيم محمد عوامة 18302)

حدیث نمبر: 18970
١٨٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها ثم يبدو له أن يمسك الكتاب، قال: ليس بشيء ما لم يتكلم وإن بعث إليها اعتدت من يوم يأتيها الكتاب.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18970، ترقيم محمد عوامة 18303)

حدیث نمبر: 18971
١٨٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن عبد (الخالق) (١) عن حماد (قال) (٢): إذا كتب الرجل إلى امرأته: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق، فإن لم يأتها الكتاب فليس (هي) (٣) بطالق، (فإن) (٤) كتب: أما بعد فأنت طالق (فهي طالق) (٥) قال ابن شبرمة (٦): (فهي) (٧) طالق.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (الخلف).
(٢) في [س]: (وقال).
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ك].
(٤) في [جـ]: (وإن).
(٥) سقط من: [هـ].
(٦) تقديم وتأخير في [جـ]: (ابن شبرمة قال)، وفي [س]: (ابن سيرين).
(٧) في [أ، ب، ط، ك]: (هي).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18971، ترقيم محمد عوامة 18304)