١٨٨٦٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لا يجوز طلاق المجنون] (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
١٨٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: ليس لمجنون ولا (لسكران) (١) طلاق (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (سكران). (٢) صحيح.
١٨٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال: سألت ابن سيرين عن طلاق المجنون فقال: ليس (بشيء) (١) والسلطان ينظر فيه (يسأل) (٢) ⦗١٣٦⦘ (البينة) (٣) أنه طلق و (تصبر) (٤) يمينه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط]: (شيء). (٢) في [أ، ب، ك]: (يسل). (٣) سقط من: [هـ]. (٤) في [أ، ب، هـ]: (يبصر)
١٨٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (لا) (١) يجوز طلاق المجنون إذا (أخذته) (٢) فإذا صح فهو جائز. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، ب، س، ط، ك]. (٢) في [ط، هـ]: (أخذ)، وفي [ع]: (أخذ به).