مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
28. ما قالوا في طلاق (المجنون)
حدیث نمبر: 18865
١٨٨٦٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لا يجوز طلاق المجنون] (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:" لَا يَجُوزُ طَلاقُ الْمَجْنُونِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18865، ترقيم محمد عوامة 18207)

حدیث نمبر: 18866
١٨٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى (عن داود) (١) عن الشعبي قال: المجنون لا يجوز طلاقه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [جـ، ك].
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18866، ترقيم محمد عوامة 18208)

حدیث نمبر: 18867
١٨٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: ليس لمجنون ولا (لسكران) (١) طلاق (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (سكران).
(٢) صحيح.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18867، ترقيم محمد عوامة 18209)

حدیث نمبر: 18868
١٨٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال: سألت ابن سيرين عن طلاق المجنون فقال: ليس (بشيء) (١) والسلطان ينظر فيه (يسأل) (٢) ⦗١٣٦⦘ (البينة) (٣) أنه طلق و (تصبر) (٤) يمينه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (شيء).
(٢) في [أ، ب، ك]: (يسل).
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) في [أ، ب، هـ]: (يبصر)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هَارُونَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ؟ فَقَالَ:" لَيْسَ بِشَيْءٍ , وَالسُّلْطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ، وَتُصْبَرُ يَمِينَهُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18868، ترقيم محمد عوامة 18210)

حدیث نمبر: 18869
١٨٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه، قال: لا يجوز.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ " رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ؟ قَالَ: يَجُوزُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18869، ترقيم محمد عوامة 18211)

حدیث نمبر: 18870
١٨٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (لا) (١) يجوز طلاق المجنون إذا (أخذته) (٢) فإذا صح فهو جائز.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، ك].
(٢) في [ط، هـ]: (أخذ)، وفي [ع]: (أخذ به).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إذَا أَخَذَتْهُ فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18870، ترقيم محمد عوامة 18212)