١٨٤٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا (نكح) (١) المرأة الولي فلم ترض، ثم رضيت بعد لم يصلح ذلك النكاح حتى يكون نكاح جديد.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (أنكح).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (أنكح).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ، فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ، لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ"