مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
235. في العبد يأذن له مولاه في التزويج (من) قال: عليه النفقة
حدیث نمبر: 18477
١٨٤٧٧ - حدثنا أبو بكر (قال: نا (١) أبو بكر) (٢) بن عياش عن الشيباني عن الشعبي في العبد يتزوج بإذن مولاه (قال: عليه) (٣) النفقة.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ط، هـ]: زيارة (عبد اللَّه).
(٢) سقط من: [ز، ك].
(٣) في [س]: (فعليه).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي " الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18477، ترقيم محمد عوامة 17845)