١٨٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش (عن مسلم) (١) عن مسروق قال: كانت المرأة إذا ذهبت إلى المشركين أعطوا زوجها مثل مهرها، وإذا ذهبت إلى قوم ليس (بينها) (٢) وبينهم عهد من المشركين (فعاقبتم) فأصبتم غنيمة ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١١]، (يقول) (٣): (آتوا) (٤) زوجها من الغنيمة مثل مهرها.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (بينهما).
(٣) سقط من: [ز، ك].
(٤) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (ايتو).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (بينهما).
(٣) سقط من: [ز، ك].
(٤) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (ايتو).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إذَا ذَهَبَتْ إلَى الْمُشْرِكِينَ أَعْطَوْا زَوْجَهَا مثل مَهْرِهَا، وَإِذَا ذَهَبَتْ إلَى قَوْمٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَعَاقَبْتُمْ فَأَصَبْتُمْ غَنِيمَةً فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مثل مَا أَنْفَقُوا سورة الممتحنة آية 11 يَقُولُ:" آتُوا زَوْجَهَا مِنَ الْغَنِيمَةِ مثل مَهْرِهَا" .