مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
172. ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد، لمن الولد منهما؟
حدیث نمبر: 18155
١٨١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) حفص عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج قال: إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول، وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ط، ك، هـ]: (نا)، وفي [أ، ب، جـ، ط]: (ثنا).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18155، ترقيم محمد عوامة 17551)

حدیث نمبر: 18156
١٨١٥٦ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته وتزوجها آخر (١) وقد حاضت حيضة: (الولد) (٢) للآخر.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [خ]: زيادة (في عدتها).
(٢) في [س]: (اللود).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18156، ترقيم محمد عوامة 17552)