مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
119. من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
حدیث نمبر: 17589
١٧٥٨٩ - حدثنا حماد عن مالك (بن أنس) (١) عن ربيعة عن القاسم وعروة بن الزبير (أنهما) (٢) (قالا) (٣) في الذي عنده أربع نسوة فطلق إحداهن: يتزوج متى شاء.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [س]: (قال).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17589، ترقيم محمد عوامة 17017)