١٦٩٨٨ - حدثنا (١) وكيع بن (الجراح) (٢) (عن سفيان) (٣) عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا تزوج الابن لم تحل للأب دخل بها أو لم يدخل، وإذا (تزوج) (٤) الأب لم تحل (للأبن) (٥) دخل بها أو لم يدخل بها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال). (٢) في [س، هـ]: (جراح). (٣) سقط من: [أ، هـ، س، ز، ك، ط]. (٤) في [أ، ب، هـ]: (دخل). (٥) سقط من: (ط).
١٦٩٨٩ - حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن الزهري قال: من ملك عقدة امرأة فقد حرمت على (ابنه وعلى أبيه) (١) وأيهما جرد فنظر إلى العورة كذلك. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ز، ط]: (أبيه وعلى ابنه)، وفي [هـ]: (ابنه).
١٦٩٩٠ - حدثنا عيسى بن يونس (عن أبي بكر) (١) عن مكحول قال: أيهما ملك عقدة امرأة (فقد) (٢) حرمت على الآخر. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، س، ط، ز، ك، هـ]. (٢) سقط من: [جـ، ز، ك].
١٦٩٩١ - حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في (رجل) (١) تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، (أيتزوجها) (٢) أبوه (فكرهه) (٣) وقال: قال اللَّه (تعالى) (٤): ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط، هـ]: (الرجل). (٢) في [هـ]: (أيتزوج). (٣) في [س، هـ]: (فكره). (٤) في [جـ، ز، ك]: ساقطة.
١٦٩٩٢ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن (ومحمد) (١) (قالا) (٢): ثلاث آيات مبهمات: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ و ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾، ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٢، ٢٣]. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [جـ]. (٢) في [ط]: (قال).
١٦٩٩٣ - قال (الأشعث) (١): وهذه الرابعة ليست بمبهمة: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، فقرأها معاذ إلى آخرها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [خ، هـ]: (أشعث).
قَالَ أَشْعَثُ: وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ لَيْسَتْ بِمُبْهَمَةٍ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ سورة النساء آية 23 فَقَرَأَهَا مُعَاذٌ إلَى آخِرِهَا
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16993، ترقيم محمد عوامة ---)
١٦٩٩٤ - حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها (١) لم تحل (لأبيه) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: زيادة (لم تدخل بها). (٢) في [أ، ب، ط]: (لابنه).