مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
47. في الرجل يملك عقدة المرأة (أتحل) لأبيه إذا لم يدخل بها؟
حدیث نمبر: 16988
١٦٩٨٨ - حدثنا (١) وكيع بن (الجراح) (٢) (عن سفيان) (٣) عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا تزوج الابن لم تحل للأب دخل بها أو لم يدخل، وإذا (تزوج) (٤) الأب لم تحل (للأبن) (٥) دخل بها أو لم يدخل بها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) في [س، هـ]: (جراح).
(٣) سقط من: [أ، هـ، س، ز، ك، ط].
(٤) في [أ، ب، هـ]: (دخل).
(٥) سقط من: (ط).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16988، ترقيم محمد عوامة 16466)

حدیث نمبر: 16989
١٦٩٨٩ - حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن الزهري قال: من ملك عقدة امرأة فقد حرمت على (ابنه وعلى أبيه) (١) وأيهما جرد فنظر إلى العورة كذلك.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ز، ط]: (أبيه وعلى ابنه)، وفي [هـ]: (ابنه).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16989، ترقيم محمد عوامة 16467)

حدیث نمبر: 16990
١٦٩٩٠ - حدثنا عيسى بن يونس (عن أبي بكر) (١) عن مكحول قال: أيهما ملك عقدة امرأة (فقد) (٢) حرمت على الآخر.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، س، ط، ز، ك، هـ].
(٢) سقط من: [جـ، ز، ك].

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ:" أَيُّهُمَا مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16990، ترقيم محمد عوامة 16468)

حدیث نمبر: 16991
١٦٩٩١ - حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في (رجل) (١) تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، (أيتزوجها) (٢) أبوه (فكرهه) (٣) وقال: قال اللَّه (تعالى) (٤): ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣].

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط، هـ]: (الرجل).
(٢) في [هـ]: (أيتزوج).
(٣) في [س، هـ]: (فكره).
(٤) في [جـ، ز، ك]: ساقطة.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16991، ترقيم محمد عوامة 16469)

حدیث نمبر: 16992
١٦٩٩٢ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن (ومحمد) (١) (قالا) (٢): ثلاث آيات مبهمات: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ و ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾، ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٢، ٢٣].

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [ط]: (قال).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16992، ترقيم محمد عوامة 16470)

حدیث نمبر: 16993
١٦٩٩٣ - قال (الأشعث) (١): وهذه الرابعة ليست بمبهمة: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، فقرأها معاذ إلى آخرها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [خ، هـ]: (أشعث).
قَالَ أَشْعَثُ: وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ لَيْسَتْ بِمُبْهَمَةٍ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ سورة النساء آية 23 فَقَرَأَهَا مُعَاذٌ إلَى آخِرِهَا
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16993، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 16994
١٦٩٩٤ - حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها (١) لم تحل (لأبيه) (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: زيادة (لم تدخل بها).
(٢) في [أ، ب، ط]: (لابنه).

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16994، ترقيم محمد عوامة 16471)