١٦٩٣٥ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن الصلت بن (بهرام) (١) عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن خلّ سبيلها، فكتب إليه (٢): إن كانت حرامًا خليت سبيلها، فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن يعاطوا (المومسات) (٣) منهن (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (مهرام).
(٢) زيادة في [أ، ب]: (حذيفة).
(٣) في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (المؤمنات)، وانظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٣٧٨، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٣، وسنن البيهقي ٧/ ١٧٢، وسنن سعيد بن منصور ٦/ ٧١١، وكذلك: الدر النثور ١/ ٦١٥، والمحرر الوجيز ١/ ٢٩٦، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٥٨، وتفسير القرطبي ٣/ ٦٨، وتلخيص الحبير ٣/ ١٧٤.
(٤) صحيح.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (مهرام).
(٢) زيادة في [أ، ب]: (حذيفة).
(٣) في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (المؤمنات)، وانظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٣٧٨، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٣، وسنن البيهقي ٧/ ١٧٢، وسنن سعيد بن منصور ٦/ ٧١١، وكذلك: الدر النثور ١/ ٦١٥، والمحرر الوجيز ١/ ٢٩٦، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٥٨، وتفسير القرطبي ٣/ ٦٨، وتلخيص الحبير ٣/ ١٧٤.
(٤) صحيح.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: " تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خَلِّ سَبِيلَهَا , فَكَتَبَ إلَيْهِ، إنْ كَانَتْ حَرَامًا خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا , فَكَتَبَ إلَيْهِ:" إنِّي لَا أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تُعَاطُوا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ"