مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
4. من أجازه بغير ولي ولم يفرق
حدیث نمبر: 16698
١٦٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الشيباني عن أمه (عن) (١) (بحرية) (٢) بنت هاني (قالت) (٣): تزوجت القعقاع بن (شور) (٤) فسألني وجعل لي مذهبًا من (جوهر) (٥) على أن يبيت عندي ليلة فبات، فوضعت له تورًا فيه خلوق فأصبح وهو متضمخ بالخلوق، فقال (لي) (٦): (فضحتني) (٧) (فقالت) (٨) له: مثلي يكون (سرًا) (٩)؟ فجاء أبي من الأعراب، فاستعدى عليه عليًا، فقال علي للقعقاع: أدخلت؟، (فقال) (١٠): نعم؟، فأجاز النكاح (١١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ك، هـ]. وقد سقطت عن أمه من سنن البيهقي ٧/ ١١٢، وسنن الدارقطني ٣/ ٣٢٣.
(٢) في [أ، س، ط، هـ]: (بحيرة) وهكذا وردت في المنفردات ص ١٨٦، وطلبة الطلبة ١/ ١٣٨، والمغرب ١/ ٥٧، ووردت (بحرية) في سنن الدارقطني والبيهقي وطبقات ابن سعد ٣/ ١٢٧ و ٥/ ١٨، وتاريخ دمشق ٦٩/ ٦٣ والمبسوط ٥/ ١٠٧.
(٣) في [س، هـ]: (قال).
(٤) في [جـ، هـ]: (ثور).
(٥) في [أ، ب]: (جوير)، وكذا في [جـ، ط].
(٦) في [س]: (له).
(٧) في [ب]: (تصحبني).
(٨) في [هـ]: (فقلت).
(٩) في [هـ]: (شرًا).
(١٠) كذا في [س، هـ]، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (قال).
(١١) مجهول؛ لجهالة بحرية وأم الشيباني.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16698، ترقيم محمد عوامة 16197)

حدیث نمبر: 16699
١٦٦٩٩ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال: سألت (موسى) (١) بن عبد اللَّه بن يزيد فقال: يجوز في المرأة تزويج بغير ولي.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (مولى).
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُصْعَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، فَقَالَ: " يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16699، ترقيم محمد عوامة 16198)

حدیث نمبر: 16700
١٦٧٠٠ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال: سألت الزهري عن (المرأة) (١) تزوج بغير ولي فقال: إن كان كفؤًا جاز.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (امرأة).
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ،" عَنِ امْرَأَةٍ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَقَالَ: إنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ" .
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16700، ترقيم محمد عوامة 16199)

حدیث نمبر: 16701
١٦٧٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: (إن) (١) كان كفؤًا جاز.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ف، هـ]: (إذا).
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:" إذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16701، ترقيم محمد عوامة 16200)

حدیث نمبر: 16702
١٦٧٠٢ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي قيس الأودي عمن حدثه عن علي أنه أجاز (نكاحًا) (١) بغير ولي أنكحتها أمها (برضاها) (٢) (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (نكاح امرأة).
(٢) في [أ، ب]: (بغير رضاها).
(٣) مجهول؛ لإبهام شيخ أبي فيس.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيٍّ :" أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16702، ترقيم محمد عوامة 16201)

حدیث نمبر: 16703
١٦٧٠٣ - حدثنا سلام وجرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاءت امرأة (١) إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه! إن عم ولدي خطبني فرده أبي وزوجني وأنا كارهة، قال: فدعا أباها، فسأله عن ذلك فقال: إني أنكحتها ولم آلوها خيرًا، فقال رسول اللَّه ﷺ:"لا نكاح (لك) (٢)، اذهبي فانكحي من شئت" (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ]: زيادة (زيد).
(٢) سقط من: [ط، س، هـ].
(٣) مرسل؛ أبو سلمة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٠٣٠٤)، وسعيد بن منصور (٥٦٨)، والبيهقي ٧/ ١٢٠، وابن الجوزي في التحقيق (١٧٠١).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16703، ترقيم محمد عوامة 16202)

حدیث نمبر: 16704
١٦٧٠٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد و (مجمع) (١) بن يزيد (الأنصاريين) (٢) (أخبراه) (٣) أن رجلًا منهم يدعى (خدامًا) (٤) أنكح ابنة له، فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول اللَّه ﷺ فذكرت ذلك له، فرد عنها نكاح أبيها، فخطبت فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [جـ، خ، ز]، وفي [أ، ب، س]: (محمد).
(٢) في [جـ]: (الأنصاري).
(٣) في [س]: (أجزاء).
(٤) في [أ، ب، جـ، ز، س]: (حرامًا).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١٣٩)، وأحمد (٢٦٧٨٩).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16704، ترقيم محمد عوامة 16203)

حدیث نمبر: 16705
١٦٧٠٥ - وذكر يحيى أنه (بلغه) (١) (أنها كانت ثيبًا) (٢) (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (بلغ)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (بلغها).
(٢) في [س]: (أنهما كانت ثبيًا).
(٣) مرسل.

وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16705، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 16706
١٦٧٠٦ - حدثنا يزيد بن هارون قال: نا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أنكحت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب فلما قدم عبد الرحمن غضب وقال: (أي عباد اللَّه) (١) (أمثلي) (٢) (يفتات) (٣) عليه في بناته؟ فغضبت عائشة وقالت: أترغب عن المنذر؟ (٤).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (أبو عباد).
(٢) في [س]: (مثلي).
(٣) في [جـ، ز]: (يغتاب).
(٤) صحيح.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16706، ترقيم محمد عوامة 16204)

حدیث نمبر: 16707
١٦٧٠٧ - حدثنا يحيى بن آدم قال: نا سفيان عن أبي قيس عن (هزيل) (١) قال: رفعت إلى علي امرأة زوجها خالها (وأمها) (٢)، قال: فأجاز علي النكاح (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (هذيل)، وفي [جـ، ز، ك]: (هديل).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) حسن؛ أبو قيس صدوق.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ:" رُفِعَتْ إلَى عَلِيٍّ امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا خَالُهَا وَأُمُّهَا , قَالَ: فَأَجَازَ عَلِيٌّ النِّكَاحَ ,
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16707، ترقيم محمد عوامة 16205)

حدیث نمبر: 16708
١٦٧٠٨ - قال: وقال سفيان: لا يجوز لأنه غير ولي.
قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ،
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16708، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 16709
١٦٧٠٩ - وقال علي بن صالح: هو جائز لأن عليًا حين أجازه كان بمنزلة الولي.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ:" هُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16709، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 16710
١٦٧١٠ - حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن الحكم قال: كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:" كَانَ عَلِيٌّ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَدَخَلَ بِهَا ؛ أَمْضَاهُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16710، ترقيم محمد عوامة 16206)