١٥٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس، فأتاه رجل فقال: إني أهديت بدنة وإني أضللتها بالطريق فهل (يجزيء) (١) عني؟ (فقال) (٢): إن كانت في نذر أو في كفارة (فوافِ) (٣) بها البيت، فلا إخالك وافيت بها، وإن كانت (تطوعا) (٤) (لأجزأت عنك) (٥)، قال: قلت: فيه ولو شاة؟ قال: نعم (٦).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ص]: (تجزي).
(٢) في] جـ، ص]: (قال).
(٣) في [جـ]: (فوافه)، وفي [أ، ب، ن]: (فوافي).
(٤) سقط من: [ز]، وفي [جـ، ص]: (لا جزءت عنك).
(٥) سقط من: [أ، ب، ز، ن].
(٦) صحيح.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ص]: (تجزي).
(٢) في] جـ، ص]: (قال).
(٣) في [جـ]: (فوافه)، وفي [أ، ب، ن]: (فوافي).
(٤) سقط من: [ز]، وفي [جـ، ص]: (لا جزءت عنك).
(٥) سقط من: [أ، ب، ز، ن].
(٦) صحيح.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وكِيعٌ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ , فَقَالَ: إنِّي أَهْدَيْتُ بَدَنَةً , وَإِنِّي أَضْلَلْتهَا بِالطَّرِيقِ فَهَلْ يُجْزِئُ عَنِّي؟ فَقَالَ:" إنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ , أَوْ فِي كَفَّارَةٍ فَوَافَى بِهَا الْبَيْتُ فَلَا إخَالُكَ وَافَيْتَ بِهَا , وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا" , قَالَ: قُلْتُ: فِيهِ وَلَوْ شَاةً؟ قَالَ:" نَعَمْ"