١٤٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق قال: طافت امرأتي وصلت ركعتين، ثم حاضت قبل أن تطوف بين الصفا والمروة، فأمرتها أن تطوف بين الصفا والمروة، فسمعتني امرأة وأنا آمرها بذلك، (فقالت) (١): نعم ما أمرتها به (كانت) (٢) عمتي وخالتي عائشة وأم سلمة زوجتا النبي ﷺ (تقولان) (٣): إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت، فلتطف بين الصفا والمروة (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ف]: (فقال).
(٢) في [جـ، ص]: (كانت).
(٣) في [أ، ب]: (يقولان).
(٤) مجهول، إلا أن تكون المرأة حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فيكون الأثر صحيحًا، وطارق هو ابن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفي.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ف]: (فقال).
(٢) في [جـ، ص]: (كانت).
(٣) في [أ، ب]: (يقولان).
(٤) مجهول، إلا أن تكون المرأة حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فيكون الأثر صحيحًا، وطارق هو ابن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفي.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، قَالَ: طَافَتِ امْرَأَتِي وَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , فَأَمَرْتهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , فَسَمِعَتْنِي امْرَأَةٌ وَأَنَا آمُرُهَا بِذَلِكَ , فَقَالَ: نِعْمَ مَا أَمَرَتْهَا بِهِ ؛ عَمَّتِي وَخَالَتِي عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَتَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , تَقُولَانِ: " إذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ , ثُمَّ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ حَاضَتْ , فَلْتَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ"