١٣٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في الرجل يكون محرما بحجة وعمرة وامرأته محرمة بحجة وعمرة فيقع عليها، قال: يمضيان (لحجهما) (١) وعمرتهما ويهريق كل واحد منهما دمًا، وعليهما العمرة والحج من قابل، ولا يمران بالمكان الذي أصابا فيه ما أصابا.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، ن]: (بحجمهما).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، ن]: (بحجمهما).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي " الرَّجُلِ يَكُونُ مُحْرِمًا بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَامْرَأَتُهُ مُحْرِمَةٌ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ فَيَقَعُ عَلَيْهَا، قَالَ: يَمْضِيَانِ بِحَجِّهِمَا وَلِعُمْرَتِهِمَا وَيُهْرِيقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمًا , وَعَلَيْهِمَا الْعُمْرَةُ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ , وَلَا يَمُرَّانِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا"