١٣٠٢٤ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد (بن كريب عن كريب) (١) عن ابن عباس قال: سمعته وعنده المسور بن مخرمة وعبد اللَّه بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير قال: قال رسول اللَّه ﷺ:" (ثلاثة) (٢) لا يمين (لهم) (٣): (لا يمين) (٤) للولد على والده، و (لا) (٥) للمرأة على زوجها، ولا للعبد على سيده" (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ص]: (بياض). (٢) في [ص، ز، جـ، أ]: (ثلاث). (٣) سقط من: [أ، ن]، وفي [ب، جـ، ص، ز]: (فيهن). (٤) (لا يمين) زيادة في [أ، ب، جـ، ز، ص، ن]. (٥) في [أ، جـ، ص، ز]: (ولا للمرأة). (٦) ضعيف؛ محمد بن كريب ضعيف، أخرجه ابن عدي ٦/ ٢٥٢ و ٤/ ١٥٩٤ وعنده: (عبد الرحمن) بدل (عبد الرحيم)، وانظر: المطالب ٨/ ٥٥٤ (١٧٦٥).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 13024، ترقيم محمد عوامة 12748)