مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
64. الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه؟
حدیث نمبر: 12908
١٢٩٠٨ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يطعم مسكينًا واحدًا عشر مرات في كفارة اليمين.
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:" كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 12908، ترقيم محمد عوامة 12639)

حدیث نمبر: 12909
١٢٩٠٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا يجزئ في كفارة اليمين إلا (إطعام) (١) عشرة مساكين.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، ص]: (طعام).
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: " لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إلَّا إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 12909، ترقيم محمد عوامة 12640)