53. الرجل (أو) المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة، له أن يبيع جلدها
حدیث نمبر: 12848
١٢٨٤٨ - حدثنا مروان بن معاوية عن مروان بن ماهان (التيمي) (١) قال: سمعت الشعبي وسئل عن امرأة نذرت أن تنحر بقرة، ألها أن تبيع جلدها؟ فقال: نعم فقال ابن (أشوع) (٢): لكني لست (أرى) (٣) ذلك، فقال الشعبي: لو قلت: ⦗٣٤١⦘ لحمها لم يكن به بأس، إنما نذرت دمها فقد (أهرقت) (٤) دمها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، ص]: سقط (التميمي). (٢) في [أ]: (شبوع). (٣) في [أن]: (أدري). (٤) في [جـ، ز]: (أهراقت).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 12848، ترقيم محمد عوامة 12582)