51. في الرجل يقتل خطأ (فيصوم) هل يجزيه من عتق الرقبة
حدیث نمبر: 12840
١٢٨٤٠ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: سئل مسروق عن هذه الآية: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢]، فسئل عن صيام شهرين، عن الرقبة وحدها أو عن الدية والرقبة فقال: من لم يجد فهو (عن) (١) الدية والرقبة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ن]: (من).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 12840، ترقيم محمد عوامة 12574)