مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
40. في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزئه من ذلك؟
حدیث نمبر: 12792
١٢٧٩٢ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه كان يحلل يمينه (بضرب) (١) دون ضرب أو ضرب أدنى من ضرب.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ]: (ضرب)، وفي [ب]: (يضرب).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 12792، ترقيم محمد عوامة 12529)

حدیث نمبر: 12793
١٢٧٩٣ - حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن أبي معبد عن ابن عباس قال: من حلف على ملك يمينه ليضربنه فكفارته تركه وله من الكفارة (حسنة) (١) (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ن، ب]: (حسبة).
(٢) صحيح.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 12793، ترقيم محمد عوامة 12530)

حدیث نمبر: 12794
١٢٧٩٤ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس في رجل نذر أن يضرب غلامه ثلاثين سوطًا أو أكثر، قال: يجمعها فيضربه ضربة واحدة (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) صحيح.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 12794، ترقيم محمد عوامة 12531)