مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
12. (تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض)
حدیث نمبر: 12606
١٢٦٠٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في ثلاثة أيام، فحاضت قبل أن تتم صومها، فلتستقبل صوم ثلاثة أيام.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 12606، ترقيم محمد عوامة 12356)