٩٥٤٠ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال: إذا كان على الرجل قضاء من رمضان فتطوع فهو (قضاؤه) (١) وإن لم يرده.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب، هـ]: (قضاء)، وفي [س]: (قضاه).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب، هـ]: (قضاء)، وفي [س]: (قضاه).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " إذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَتَطَوَّعَ فَهُوَ قَضَاهُ وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ"