مصنف ابن ابي شيبه
كتاب صلاة التطوع والإمامة
86. من رخص أن (يصلي) بغير إزار ولا (يشد) حقوه
حدیث نمبر: 6680
٦٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش (عن) (١) أبي حصين عن (٢) الأسود وإبراهيم أنهما كانا يؤمان بغير إزار.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ك]: (بن).
(٢) في [ك] زيادة: (أبي).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ، وَإِبْرَاهِيمَ" أَنَّهُمَا كَانَا يَؤُمَّانِ بِغَيْرِ إِزَارٍ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 6680، ترقيم محمد عوامة 6581)

حدیث نمبر: 6681
٦٦٨١ - حدثنا هشيم قال: (أخبرنا) (١) (مجالد) (٢) أن أبا هبيرة الأنصاري سأل ⦗٤٢٦⦘ الشعبي فقال: أشد حقوي (إذا) (٣) قمت أصلي؟ فقال له الشعبي: إنما يفعل ذلك المجوس.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب، ك]: (أنا).
(٢) في [أ]: (مخالد).
(٣) في [ب، ك]: (فإذا).

حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ , أَنَّ أَبَا هُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيَّ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: " أَشُدُّ حَقْوِي إِذَا قُمْتُ أُصَلِّي؟ فَقَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 6681، ترقيم محمد عوامة 6582)