٣٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) (أبو) (٢) خالد (الأحمر) (٣) عن ابن عجلان (٤) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى النبي ﷺ أن يصلي الرجل في الثوب (الواحد) (٥) ليس على (عاتقه) (٦) منه شيء (٧).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ب]، وفي [أ]: (ثنا).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) سقط من: [أ، جـ، ك].
(٤) في [أ]: (عجلة).
(٥) في [أ]: زاد (و).
(٦) في [جـ، ك]: (عاتقيه).
(٧) حسن، أبو خالد وابن عجلان صدوقان، أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ب]، وفي [أ]: (ثنا).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) سقط من: [أ، جـ، ك].
(٤) في [أ]: (عجلة).
(٥) في [أ]: زاد (و).
(٦) في [جـ، ك]: (عاتقيه).
(٧) حسن، أبو خالد وابن عجلان صدوقان، أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ" .