١٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قالوا لسلمان (١): علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة! قال: أجل، قد نهانا أن نستنجي باليمين (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [د]: زيادة (الفارسي). (٢) صحيح، أخرجه مسلم (٢٦٢)، وتقدم برقم [١٦٢٦].
١٦٢٩ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن بعض أصحابه عن مسروق عن عائشة قالت: (كانت) (١) يمين رسول اللَّه ﷺ لطعامه وصلاته، وكانت شماله لما سوى ذلك (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، هـ] (كان). (٢) مجهول، أخرجه الحاكم ٤/ ١٠٩ وأخرجه أحمد (٢٦٢٨٣) والبغوي في شرح السنة (٢١٧).
١٦٣٠ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن المسيب -وقال غير حسين: عن زائدة (١) عن المسيب- عن (سواء) (٢) عن حفصة قالت: كانت يمين رسول اللَّه ﷺ لطعامه، وشرابه، وطهوره، وثيابه، وصلاته، وكانت شماله لما سوى ذلك (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، خ]: زيادة (غير). (٢) في حاشية [خ]: الخزاعي. (٣) منقطع؛ فيه جهالة لجهالة سواء، أخرجه أبو داود (٣٢)، وأحمد ٦/ ٢٨٧ (٢٦٤٦١)، والبيهقي في الشعب (٢٧٨٦).
١٦٣١ - حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه قال: [قال عمر: (إنما آكل بيميني واستطب بشمالي) (١) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط ما بين القوسين في [د، هـ]. (٢) منقطع؛ لأنه من رواية عروة عن عمر.
١٦٣٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال] (١): كان يقال: يمين الرجل لطعامه وشرابه، وشماله لمخاطه واستنجائه (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط ما بين المعكوفين من [هـ]. (٢) ورد في حاشية [د]: (معمر قال: قلت للزهري أبلغك أن النبي ﷺ نهى أن يستنجي الرجل بيمينه، قال: وهل يستطب الرجل بيمينه، إنما يستطب بشماله، معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اللَّه ابن قتادة عن أبيه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يتمسح الرجل بيمينه أو يستنجي بيمينه، إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث أن رسول اللَّه ﷺ قال: "يميني لوجهي وشمالي لفرجي").